All legislation

قرار Decision No. 746 23/08/1960

اعطاء رئيس مصلحة ديوان وزارة الزراعة تفويضا بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
746
Date
23/08/1960
Official Gazette
Issue 37, 31/08/1960, p. 1153-1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 746 تاريخ 23/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يعطى رئيس مصلحة الديوان السيد يوسف نعمة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالية: - الاجازات المرضية والادارية التي لا تتجاوز مدتها العشرين يوما باستثناء ما هو عائد منها لموظفي الفئة الثانية. - التصاريح العائلية - طلبات تعويض الصرف من الخدمة - اعادة التأمينات الموقتة - طلبات المساعدات المرضية - تحويل المعاملات المتعلقة باعمال الديوان الى المصالح المختصة في وزارة الزراعة وسواها من الوزارات وتوقيعها, ما لم تكن تمس مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 اب سنة 1960 المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار