المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يعطى رئيس مصلحة الديوان السيد يوسف نعمة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالية: - الاجازات المرضية والادارية التي لا تتجاوز مدتها العشرين يوما باستثناء ما هو عائد منها لموظفي الفئة الثانية. - التصاريح العائلية - طلبات تعويض الصرف من الخدمة - اعادة التأمينات الموقتة - طلبات المساعدات المرضية - تحويل المعاملات المتعلقة باعمال الديوان الى المصالح المختصة في وزارة الزراعة وسواها من الوزارات وتوقيعها, ما لم تكن تمس مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.