المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية صليما Salima قضاء المتن لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 4977 23/08/1960
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية صليما Salima قضاء المتن لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: تلغى الشعبة الموجودة في القرية المذكورة اعلاه فور فتح المكتب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 اب سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: الشيخ موريس الجميل