المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد العنب من الخارج لاجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 761 27/08/1960
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ اول اب 1960 برقم 4494
بناء على المادة الاولى- البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريح 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون اول سنة 1959
الخاص بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة عشرين منه
بناء على القرار رقم 428 الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1956
بناء على قرار لجنة الدروس الاقتصادية المنصوص عنها
بموجب القرار رقم 373 تاريخ 10 ايار سنة 1960 في جلستها
المنعقدة بتاريخ 25 اب سنة 1960
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد العنب من الخارج لاجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 2: تطبق احكام القرار رقم 428 الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1956 فيما يخص العنب المعد للاكل. اما العنب المعد للعصير فيمكن استيراده دكما ضمن اوعية ضابطة تحفظ العصير دون ان يتسرب هدرا.
مادة 3: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اب سنة 1960 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين