All legislation

مرسوم Decree No. 4583 31/07/1939

تعيين موعد افتتاح الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
4583
Date
31/07/1939
Official Gazette
Issue 3703, 10/08/1939, p. 4699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4583 تاريخ 31/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الواقع في 13 آب سنة 1939 موعدا لافتتاح الصيد في الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل ر الصادر في 19 ايار سنة 1933

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر