All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 159 27/07/1939

تعيين التواريخ التي تقبل فيها في سنة 1939 تصريحات المدخنين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
159
Date
27/07/1939
Official Gazette
Issue 3707, 24/08/1939, p. 4771-4772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 27/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انه بصورة استثنائية تسلم في سنة 1939 تصاريح المدخنين المنصوص عليها في القرار رقم 74/L.R الصادر في 13 نيسان سنة 1939 - القسم الثاني - الفقرة أ - للمختارين بحضور مأمور من الاحتكار بين 25 آب و20 ايلول سنة 1939 وللقائمقامين بين 20 ايلول و25 ايلول سنة 1939

المادة 2

مادة 2: تكون هذه التصريحات صالحة ونافذة من 30 ايلول سنة 1939 حتى 15 ايلول سنة 1940 يجوز للمدخنين ان يقوموا بالتدخين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 7 من القرار رقم 74/L.R حتى 30 ايلول سنة 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 27 تموز سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو