المواد
مادة 1: انه بصورة استثنائية تسلم في سنة 1939 تصاريح المدخنين المنصوص عليها في القرار رقم 74/L.R الصادر في 13 نيسان سنة 1939 - القسم الثاني - الفقرة أ - للمختارين بحضور مأمور من الاحتكار بين 25 آب و20 ايلول سنة 1939 وللقائمقامين بين 20 ايلول و25 ايلول سنة 1939
مادة 2: تكون هذه التصريحات صالحة ونافذة من 30 ايلول سنة 1939 حتى 15 ايلول سنة 1940 يجوز للمدخنين ان يقوموا بالتدخين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 7 من القرار رقم 74/L.R حتى 30 ايلول سنة 1939
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 27 تموز سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو