المادة 2
مادة 2: يجب على كل مؤسسة تقوم بصنع خرائط ورسوم تبيعها او لا تبيعها للاهالي ان تضع بصورة ظاهرة على كل نسخة منها عبارة "ممنوع تصديرها" وذلك تحت طائلة مصادرة الخرائط والرسوم المذكورة من قبل مأموري القوة العمومية.
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 10/07/1939 Repealed ملغى
مادة 2: يجب على كل مؤسسة تقوم بصنع خرائط ورسوم تبيعها او لا تبيعها للاهالي ان تضع بصورة ظاهرة على كل نسخة منها عبارة "ممنوع تصديرها" وذلك تحت طائلة مصادرة الخرائط والرسوم المذكورة من قبل مأموري القوة العمومية.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 10/07/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187709/article/2/