All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 159 27/07/1939

تحديد التواريخ التي تقبل فيها تصريحات المدخنين في سنة 1939

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
159
Date
27/07/1939
Official Gazette
Issue 3712, 11/09/1939, p. 4840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 27/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب فيما يتعلق بسنة 1939 بصورة استثنائية ان تقدم تصريحات المدخنين المنصوص عليها في القرار عدد 74/L.R تاريخ 13 نيسان سنة 1939 - القسم الثاني - الفقرة أ - للمخاتير بحضور احد مأموري الاحتكار بين 25 آب و20 ايلول سنة 1939 وللقائمقامين بين 20 ايلول و25 ايلول سنة 1939

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه التصريحات صالحة ونافذة من تاريخ 30 ايلول سنة 1939 الى 15 ايلول سنة 1940 يمكن المدخنين القيام بالتدخين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 7 من القرار عدد 74/L.R حتى تاريخ 30 ايلول سنة 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 27 تموز سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو