المواد
مادة 1: يجب فيما يتعلق بسنة 1939 بصورة استثنائية ان تقدم تصريحات المدخنين المنصوص عليها في القرار عدد 74/L.R تاريخ 13 نيسان سنة 1939 - القسم الثاني - الفقرة أ - للمخاتير بحضور احد مأموري الاحتكار بين 25 آب و20 ايلول سنة 1939 وللقائمقامين بين 20 ايلول و25 ايلول سنة 1939
مادة 2: تعتبر هذه التصريحات صالحة ونافذة من تاريخ 30 ايلول سنة 1939 الى 15 ايلول سنة 1940 يمكن المدخنين القيام بالتدخين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 7 من القرار عدد 74/L.R حتى تاريخ 30 ايلول سنة 1939
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 27 تموز سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو