المادة 1
مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض للاسواق الاوروبية اعتبارا من 5 ايلول سنة 1939
مرسوم Decree No. 4590 04/09/1939
مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض للاسواق الاوروبية اعتبارا من 5 ايلول سنة 1939
مادة 2: حدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق الليمون الحامض المشحون لاوروبا الغربية ب 34 كيلو. وحدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق الليمون الحامض المشحون الى رومانيا ب 37 كيلو.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط