المادة 1
مادة 1: ابدل النص التالي من المادة الثانية من القرار عدد 83/L.R تاريخ 28 نيسان سنة 1939 تنظيم الفرقة - تتألف فرقة المتطوعة من: - فرع طبي (اطباء - صيادلة. ممرضون. ممرضات . رجال الاسعاف Z رجال النقل). - فرع رجال الاطفاء.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 174 18/08/1939
مادة 1: ابدل النص التالي من المادة الثانية من القرار عدد 83/L.R تاريخ 28 نيسان سنة 1939 تنظيم الفرقة - تتألف فرقة المتطوعة من: - فرع طبي (اطباء - صيادلة. ممرضون. ممرضات . رجال الاسعاف Z رجال النقل). - فرع رجال الاطفاء.
مادة 2: حور الملحق رقم 1 على الصورة التالية: جدول العناصر التي تتألف منها فرقة المتطوعة للدفاع السلبي.
العناصر التي تتألف رئيس رئيس متطوعون ملاحظات منها الفرقة مفرزة قطعة
قسم الاطباء ٍ الصيادلة ٍ الممرضين ٍ الممرضات ٍ رجال نقل المصابين ٍ رجال الاسعاف Z ٍ رجال الاطفاء
مادة 3: حول الملحق رقم 3 على الصورة التالية: معدل الاجرة بالساعة لمتطوعي الدفاع السلبي
العناصر التي تتألف | معدل اجرة الساعة | ملاحظات منها الفرقة
الاطباء والصيادلة 150 غ ل س الممرضون والممرضات 50 ٍ رجال نقل المصابين 25 ٍ رجال الاسعاف Z 50 ٍ رجال الاطفاء 35 ٍ
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 18 آب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ج. دي هوتكلوك