All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 174 18/08/1939

تحوير القرار عدد 83-L.R الصادر في 28-4-1939 بشأن انشاء فرقة متطوعة للدفاع المدني

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
174
Date
18/08/1939
Official Gazette
Issue 3715, 21/09/1939, p. 4903-4904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 174 تاريخ 18/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدل النص التالي من المادة الثانية من القرار عدد 83/L.R تاريخ 28 نيسان سنة 1939 تنظيم الفرقة - تتألف فرقة المتطوعة من: - فرع طبي (اطباء - صيادلة. ممرضون. ممرضات . رجال الاسعاف Z رجال النقل). - فرع رجال الاطفاء.

المادة 2

مادة 2: حور الملحق رقم 1 على الصورة التالية: جدول العناصر التي تتألف منها فرقة المتطوعة للدفاع السلبي.

العناصر التي تتألف رئيس رئيس متطوعون ملاحظات منها الفرقة مفرزة قطعة

قسم الاطباء ٍ الصيادلة ٍ الممرضين ٍ الممرضات ٍ رجال نقل المصابين ٍ رجال الاسعاف Z ٍ رجال الاطفاء

المادة 3

مادة 3: حول الملحق رقم 3 على الصورة التالية: معدل الاجرة بالساعة لمتطوعي الدفاع السلبي

العناصر التي تتألف | معدل اجرة الساعة | ملاحظات منها الفرقة

الاطباء والصيادلة 150 غ ل س الممرضون والممرضات 50 ٍ رجال نقل المصابين 25 ٍ رجال الاسعاف Z 50 ٍ رجال الاطفاء 35 ٍ

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 18 آب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ج. دي هوتكلوك