All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 178 25/08/1939

بمنع تصدير واعادة تصدير بعض الحاصلات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
178
Date
25/08/1939
Official Gazette
Issue 3717, 28/09/1939, p. 4940-4942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 25/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع تصدير واعادة تصدير الحاصلات المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من- تاريخ هذا القرار (1) عن النشرة الرسمية للمفوضية العليا الصادرة في 15 ايلول سنة 1939 تحت رقم 17- والمسلمة الى غرفة امانة الدولة العامة في 25 ايلول سنة 1939 الساعة الثانية- عشرة والربع

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حين التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 25 اب سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك