المادة 1
مادة 1: ممنوع تصدير واعادة تصدير الحاصلات المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من- تاريخ هذا القرار (1) عن النشرة الرسمية للمفوضية العليا الصادرة في 15 ايلول سنة 1939 تحت رقم 17- والمسلمة الى غرفة امانة الدولة العامة في 25 ايلول سنة 1939 الساعة الثانية- عشرة والربع