المادة 1
مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الحاصلات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 191 29/08/1939
مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الحاصلات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي.
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 اب سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك