All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 191 29/08/1939

بمنع تصدير واعادة تصدير بعض الحاصلات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
191
Date
29/08/1939
Official Gazette
Issue 3717, 28/09/1939, p. 4942-4944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 29/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الحاصلات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي.

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 اب سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك