المادة 1
مادة 1: ممنوع تصدير واعادة تصدير الحاصلات المعينة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من تاريخ هذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 196 31/08/1939
مادة 1: ممنوع تصدير واعادة تصدير الحاصلات المعينة في القائمة الملحقة بهذا القرار الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من تاريخ هذا القرار.
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 31 اب سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك