المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان تنشر اية كتابة كانت دورية او غير دورية سواء اكان نشرها بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى بدون ان يؤشر عليها مسبقا من قبل السلطة المعينة في هذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 194 30/08/1939
مادة 1: لا يجوز ان تنشر اية كتابة كانت دورية او غير دورية سواء اكان نشرها بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى بدون ان يؤشر عليها مسبقا من قبل السلطة المعينة في هذا القرار.
مادة 2: يعطى التأشير المسبق: في بيروت : مدير قلم المطبوعات في المفوضية العليا. وفي غيرها من الاماكن: المندوب او المندوب المعاون للمفوض السامي او في عدم وجدوهما المستشارون الاداريون وضباط الدوائر الخاصة.
مادة 3: كل من نشر كتابة غير ممهورة بالتأشير المفروض في المادة الاولى يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من عشرين الى مئتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة تكرار الجرم تكون عقوبة السجن من شهرين الى سنتين وعقوبة الجزاء النقدي من خمسين الى الف ليرة.
مادة 4: يكون اصحاب الجرائد ومديروها والمديرون المسؤولون عنها والناشرون والطابعون مسؤولين بصفة شركاء عن المخالفة
مادة 5: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 كل من عرض للبيع او وزع عن علم منه اما بواسطة البريد او باية وسيلة اخرى كتابة منشورة خلافا لهذا القرار.
مادة 6: تطبق احكام هذا القرار على نشرات الاخبار والصحافة من اي نوع كانت . يخضع النشر بين العموم للاذاعات الراديوفونية لترخيص سابق تعطيه السلطات المعينة في المادة 2 ومن خالف ذلك يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 3
مادة 7: اذا لم تحل المخالفات لهذا القرار الى المحاكم العسكرية تطبيقا للنصوص الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم لوحقت ايا كان مرتكبوها وشركاؤهم فيها امام المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنبية.
مادة 8: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 ينشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 30 اب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك