All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 194 30/08/1939

اخضاع النشرات من أي نوع كانت والاذاعات الراديوغرافية العمومية للمراقبة المسبقة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
194
Date
30/08/1939
Official Gazette
Issue 3718, 02/10/1939, p. 4983-4984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 194 تاريخ 30/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز ان تنشر اية كتابة كانت دورية او غير دورية سواء اكان نشرها بواسطة الطبع او باية واسطة اخرى بدون ان يؤشر عليها مسبقا من قبل السلطة المعينة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعطى التأشير المسبق: في بيروت : مدير قلم المطبوعات في المفوضية العليا. وفي غيرها من الاماكن: المندوب او المندوب المعاون للمفوض السامي او في عدم وجدوهما المستشارون الاداريون وضباط الدوائر الخاصة.

المادة 3

مادة 3: كل من نشر كتابة غير ممهورة بالتأشير المفروض في المادة الاولى يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من عشرين الى مئتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة تكرار الجرم تكون عقوبة السجن من شهرين الى سنتين وعقوبة الجزاء النقدي من خمسين الى الف ليرة.

المادة 4

مادة 4: يكون اصحاب الجرائد ومديروها والمديرون المسؤولون عنها والناشرون والطابعون مسؤولين بصفة شركاء عن المخالفة

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 كل من عرض للبيع او وزع عن علم منه اما بواسطة البريد او باية وسيلة اخرى كتابة منشورة خلافا لهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا القرار على نشرات الاخبار والصحافة من اي نوع كانت . يخضع النشر بين العموم للاذاعات الراديوفونية لترخيص سابق تعطيه السلطات المعينة في المادة 2 ومن خالف ذلك يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 3

المادة 7

مادة 7: اذا لم تحل المخالفات لهذا القرار الى المحاكم العسكرية تطبيقا للنصوص الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم لوحقت ايا كان مرتكبوها وشركاؤهم فيها امام المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنبية.

المادة 8

مادة 8: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 ينشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 9

مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 30 اب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك