All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 185 26/08/1939

يقضي بتطبيق التدابير المقرر اتخاذها في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي- في حال التوتر السياسي او اعلان التعبئة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
185
Date
26/08/1939
Official Gazette
Issue 3718, 02/10/1939, p. 4972-4973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 185 تاريخ 26/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق ابتداء من تاريخ هذا اليوم عند الساعة الثانية عشرة القرارات والتعليمات المذكورة فيما يلي المتعلقة "بالتدابير الواجب اتخاذها في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في حال توتر السياسة او التعبئة": - القرار عدد 1/M تاريخ 15 تموز سنة 1934 المتعلق بحق المصادرة. - القرار عدد 2/M الصادر في 15 تشرين الاول سنة 1935 بتنظيم مصالح النقل في زمن الحرب في اراضي دول وحكومات الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبانشاء لجنة لدرس النقليات . - القرار عدد 3/M الصادر في 4 كانون الثاني سنة 1936 بانشاء مراقبة على المراسلات البريدية في حال التوتر السياسي او التعبئة. - القرار عدد 4/M الصادر في 4 كانون الثاني سنة 1936 المتعلق بالبرق والتلفون في حال التعبئة او التوتر السياسي. - القرار عدد 10/M الصادر في 3 ايلول سنة 1938 بانشاء مديرية عامة للاعاشة في ايام الحرب ولجنة لدرس الاعاشة في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. - التعليمات العامة الصادرة بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1935 بشأن تنظيم وسير مصالح النقل في زمن الحرب . - التعليمات الصادرة بتاريخ 3 ايلول سنة 1938 بشأن تهيئة الاعاشة العامة في ايام السلم وادارتها في ايام الحرب بواسطة موارد اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والكونتر اميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 26 اب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك