المادة 9
مادة 9: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يلغي ويقوم مقام احكام الفصل الثاني من القرار رقم 4/M الصادر في 4 كانون الثاني سنة 1926 بشأن سير مصلحة البرق والتلفون في حالة التعبئة او التوتر السياسي.