All legislation

قرار Decision No. 3 30/09/1939

الغاء المرسوم المتضمن انشاء مكتب التحريات

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
30/09/1939
Official Gazette
Issue 3719, 05/10/1939, p. 5016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 30/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 630 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1936 المتضمن انشاء مكتب التحريات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 ايلول سنة 1939 الامضاء: عبد الله بيهم