المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكم القرار رقم 178/L.R الصادر في 25 آب سنة 1939 يجوز ان يعطي امين السر العام في المفوضية العليا رخصا بالتصدير واعادة التصدير لزيوت البترول الخام (الرقم 206 -1- من التعريفة) التي تصدرها او تعيد تصديرها شركة بترول العراق. تعين في هذه الرخصة شروط تصدير واعادة تصدير هذه الحاصلات .