All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 202 01/09/1939

بشأن اعادة تصدير الاقنعة والالبسة المعدة للحماية من الغازات المضرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
202
Date
01/09/1939
Official Gazette
Issue 3719, 05/10/1939, p. 5007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 202 تاريخ 01/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع خروج واعادة تصدير الاقنعة والالبسة المعدة للوقاية من الغازات المضرة الى اي مكان كان.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في اول ايلول سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك