المادة 1
مادة 1: منح عفو عن جميع الجنح والمخالفات التي ارتكبت ابتداء من اول ايار سنة 1939 في اراضي لبنان او سوريا بمناسبة اضراب سائقي السيارات والتي جرت ملاحقتها اما عملا بالقرار عدد 4/H C - سوريا تاريخ 12 شباط سنة 1932 واما عملا بالقرار عدد 115/L.R تاريخ 12 آب سنة 1932 واما بموجب اصول المحاكمات العادية.