All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 195 30/08/1939

بمنح عفو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
195
Date
30/08/1939
Official Gazette
Issue 3719, 05/10/1939, p. 5014-5015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 195 تاريخ 30/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح عفو عن جميع الجنح والمخالفات التي ارتكبت ابتداء من اول ايار سنة 1939 في اراضي لبنان او سوريا بمناسبة اضراب سائقي السيارات والتي جرت ملاحقتها اما عملا بالقرار عدد 4/H C - سوريا تاريخ 12 شباط سنة 1932 واما عملا بالقرار عدد 115/L.R تاريخ 12 آب سنة 1932 واما بموجب اصول المحاكمات العادية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 30 آب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك