قرار Decision No. 6 03/10/1939
مادة 1: ألحق قلم الترجمة بمديرية الداخلية.
مادة 2: ألحقت دائرة المهاجرة بمديرية الداخلية (قلم الاحوال الشخصية).
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: عبد الله بيهم