المادة 1
مادة 1: يوقف تطبيق احكام المرسوم رقم 4594 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1939 الى ان يصدر اشعار آخر.
قرار Decision No. 34 05/10/1939
ان امين سر الدولة
بناء على قرار المفوض السامي رقم 248 المؤرخ في 21 ايلول
سنة 1939
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 ت 1
سنة 1932 القاضي بتنظيم مراقبة اصدار الفاكهة.
وبناء على المرسوم رقم 4594 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1939
القاضي بحصر معاينة الثمار الحمضية في طربلس في المستودعات
الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان".
وحيث تبيين انه من الصعب تطبيق التدبير المنصوص عليه في
المرسوم المتقدم الذكر بالنظر للظروف الحاليه.
وبناء على اقتراح مدير الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف تطبيق احكام المرسوم رقم 4594 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1939 الى ان يصدر اشعار آخر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: عبد الله بيهم