The whole text

مرسوم رقم 14 تاريخ 11/10/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان العقارات "من اراضي ومباني ومغروسات الخ...) الموجودة ضمن الدائرة المعينة في المادة الاولى تصبح منذ صدور هذا المرسوم خاضعة لحقوق المرافق المنصوص عليها في النظام المتقدم ذكره المؤرخ في 14 نيسان سنة 1321 مع الاحتفاظ بما يلي: 1- يمنع منعا باتا انشاء المباني على طول مسافة 30 مترا من دائرة مركز المدفعية. على انه يرخص فقط بغرس الاشجار العطرية التي لا يتجاوز علوها العادي اكثر من اربعة امتار وبحفر الابار وبانشاء اقنية للري. ب - اما في باقي دائرة الحمى فيمكن مخالفة الاحكام النظامية بناء على امر القائد الاعلى لجيوش الشرق بعد استطلاع رأي دوائر المدفعية والهندسة. يجب ان تكون طلبات الترخيص مرفقة بخريطة مبين فيها تماما موقع الانشاآت المنوي اجراؤها وتفصيل هذه الانشاآت . وتطبق هذه التعليمات عند الحاجة على دوائر الحكومة وعلى الشركات التي تؤمن مصلحة عمومية (القطر الحديدية والكهرباء).

المادة 2 من مرسوم رقم 14 تاريخ 11/10/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187754/article/2/