All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 209 04/09/1939

تتميم نص القرار عدد 50-L.R الصادر في 29-3-1939 (تغطية الاوراق النقدية بذهب )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
209
Date
04/09/1939
Official Gazette
Issue 3723, 19/10/1939, p. 5103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 209 تاريخ 04/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمم على الصوره التالية نص القرار عدد 50/L.R الصادر في 29 اذار سنة 1939 1) في العنوان بعد الكلمات "تغطية هذه الاوراق" يجب اضافة: "والربح الحاصل من اعادة تقدير قيمة الذهب الموجود بصفة تغطية". 2) يضاف الى المادة الاولى الفقرة الثانية التالية: "تطبق المعدلات المئوية نفسها على الربح الحاصل من اعادة تقدير قيمة الذهب الموجود بصفة تغطية بتاريخ 31 اذار سنة 1939 والعائد للدول بموجب اتفاقات معقودة مع مصرف سوريا ولبنان

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 4 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو