المادة 1
مادة 1: تمم على الصوره التالية نص القرار عدد 50/L.R الصادر في 29 اذار سنة 1939 1) في العنوان بعد الكلمات "تغطية هذه الاوراق" يجب اضافة: "والربح الحاصل من اعادة تقدير قيمة الذهب الموجود بصفة تغطية". 2) يضاف الى المادة الاولى الفقرة الثانية التالية: "تطبق المعدلات المئوية نفسها على الربح الحاصل من اعادة تقدير قيمة الذهب الموجود بصفة تغطية بتاريخ 31 اذار سنة 1939 والعائد للدول بموجب اتفاقات معقودة مع مصرف سوريا ولبنان