The whole text

قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدا رعايا او عمال الدولة المعادية يعتبر اعداء فيما يتعلق بمنع المتاجرة: ا) الاشخاص الموجودون في اراض معادية او اراض يحتلها العدو او يكون فيها محل اقامتهم العادي. ب ) الشركات والمؤسسات الموجودة في البلدان المعادية او المنشأة فيها وفقا لقوانين العدو. ج) الشركات والمؤسسات حتى المنشأ منها في بلد محايد التابعة باي صفة كانت لاشخاص طبيعيين او معنويين داخلين في احدى الفئتين المنوه عنهما اعلاه. د) الاشخاص الآخرون الطبيعيون او المعنويون المقيمون في بلد محايد والمقيدون على "قائمة رسمية" منشورة في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187756/article/2/