The whole text

قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 12/09/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر بونات الصندوق "دائرة الاصدار" كاوراق بنك. ان مبلغ هذه البونات المتداولة يجب ان يكون مغطى بكامله ويضاف على قيمة اوراق النقد المتداولة لتطبيق احكام المادة 4 والمادة 5 من اتفاق 29 ايار سنة 1937 تطبق ايضا احكام المواد 6 و8 و18 و22 من الاتفاق المذكور فيما يتعلق بتداول بونات الصندوق "دائرة الاصدار".

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 12/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187760/article/2/