All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 215 07/08/1939

تتميم القرار رقم 205-L.R تاريخ 3-9-1939 وتنظيم استثمار المواصلات اللاسلكية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
215
Date
07/08/1939
Official Gazette
Issue 3723, 19/10/1939, p. 5111-5113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 215 تاريخ 07/08/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مراسيم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرة بتاريخ

23 ت 2 سنة 1920 و29 تموز سنة 1925 و5 ك1 سنة 1925

وبناء على المادة 4 من القرار رقم 205/L.R تاريخ 3 ايلول

سنة 1939

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: جميع المحطات اللاسلكية المرسلة واللاقطة عدا محطات الحربية والبحرية والطيران, وشركات الملاحة البحرية والجوية الفرنساوية ومحطة بيروت التابعة لشركة راديو الشرق تكون خاضعة في حالة عدم مصادرتها لمراقبة السلطة العسكرية.

المادة 2

مادة 2: توضع محطة دمشق - الطيران تحت اوامر قائد الطيران. اما المحطات الاخرى العائدة لشركات الملاحة الجوية فليست هي مصادرة ويكون موظفوها عسكريين واستثمارها (Militarises) خاضعا لمراقبة السلطة العسكرية (الطيران).

المادة 3

مادة 3: في المرافىء يضع مفوض المرفأ الخاص الاختام على الجهازات اللاسلكية الموجودة في مراقب التجارة وعلى جهازات الطيارات . لا يجوز اجراء اي عمل كان يتعلق بالمحافظة على الجهازات اللاسلكية او تصليحها بدون ترخيص سابق من السلطة العسكرية او البحرية.

المادة 4

مادة 4: القبطان او رئيس المركب مسؤول عن تنفيذ الاوامر التي يتلقاها بهذا الصدد من السلطة العسكرية الجوية او البحرية. كل مخالفة للاحكام المذكورة اعلاه وكل فض للاختام الموضوعة يعرض المخالفين للملاحقات المنصوص عليها في المادة 8 ادناه.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز الا لمراكب وطيارات الحرب الفرنساويه ارسال اللاسلكيات في مياه مناطق دول الشرق المشمولة بالانتداب . على انه يرخص لجميع المراكب والمركبات الجوية في ان ترسل في المياه المذكورة اشارات الاستغاثة والاشارات التي لا بد منها لتأمين سلامة الملاحة.

المادة 6

مادة 6: في خارج مياه المناطق تقتصر اللاسليكيات المرسلة من محطات متحركة (المركبات الهوائية او المراكب ) على البرقيات التالية التي ترسل على الخط اللاسلكي بكامله او على جزء منه: 1- البرقيات المرسلة لمصلحة الحكومة الفرنساوية او لمصلحة حكومات المستعمرات وبلدان الحماية او البلدان المشمولة بالانتداب . 2- البرقيات المرسلة لمصلحة الحكومات الحليفة. 3- البرقيات المرسلة لمصلحة الحكومات المحايدة. 4- البرقيات المتعلقة بالادارة المرسلة لقباطنة المراكب او قواد المركبات الهوائية التجارية ضمن الشروط المعينة من قبل وزارتي البحرية والطيران. 5- البرقيات المتعلقة بالادارة التي ترسلها المراكب او المركبات الجوية التجارية ضمن الشروط وفي المناطق المعينة وحسب الظروف من قبل وزارتي البحرية والطيران. 6- المعلومات المتعلقة بسلامة المراكب او المركبات الهوائية. يجب ان تحرر البرقيات الداخلة في الفئتين 3 و4 بلغة واضحة وان تشتمل على عنوان وتوقيع كاملين وهي تخضع عند وصولها او ارسالها للمراقبة المنصوص عليها بشأن المراسلات البرقية.

المادة 7

مادة 7: فوق اراضي دول وحكومات الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفوق مياه مناطقها - لا يجوز للمركبات الهوائية الغير عسكرية ان ترسل الا برقيات تتعلق بسلامة المركبة الهوائية.

المادة 8

مادة 8: ابقاء المحطات اللاسلكية الغير مرخص بها وانشاء محطات لاسلكية سرية واستعمال هذه المحطات واطلاع الغير على معلومات اخذت او نقلت بالبرق اللاسلكي او بالتلفون اللاسلكي وهي تهم الدفاع الوطني او سلامة الدولة الفرنساوية او دول وحكومات الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1939 بشأن قمع الجاسوسية.

المادة 9

مادة 9: الجنرال القائد الاعلى والسطلة البحرية المحلية وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنظيم المراقبة اللازمة للكشف عن مخالفات هذا القرار ولهذه الغاية يقدم مدير الامن العام ومفتش البريد والبرق العام مساعدة دوائرهما.

المادة 10

مادة 10: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار بحيز التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا. ويبلغ عدا ذلك للاهالي بواسطة الصحافة.

المادة 11

مادة 11: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والسلطة البحرية المحلية وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 7 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو