المادة 1
مادة 1: ألغى نص المادة 3 من القرار رقم 162/L.R وعوض عنه بالنص التالي: كل مركبة هوائية خالفت منع الطيران فوق المناطق المحددة اعلاه تحجز حالا بعد نزولها على اية نقطة كانت من اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ويحال شاغلوها الى امام المحاكم العسكرية بتهمة الجاسوسية اذا لم يتمكن قائدها من تبرير الاسباب التي حملته على الطيران فوق المناطق المذكورة. يمكن عدا ذلك سحب رخصة الطيران فوق اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي سحبا موقتا او نهائيا من صاحب الطيارة التي خالفت منع الطيران (سواء اكان صاحبها فردا من الافراد او شركة نقل). اذا شوهدت المركبة الهوائية طائرة فوق منطقة ممنوعة وجب عليها لدى اول انذار ان تنزل على المطار الاقرب اليها (ما عدا مطار رياق). يعطى الانذار: من قبل مصلحة الدفاع ضد الطيارات بواسطة ثلاث طلقات تنبيه تطلق امام الطيارة ويكون بين الطلقة والطلقة التالية 10 ثوان. ومن قبل طيارات المحافظة بواسطة سهم ناري له دخان اسود. حالا بعد الانذار بوجوب النزول يجب على المركبة ان تخفف في الحال محركها او محركاتها وان تنزل الى علو قليل وتأخذ احتياطها للوصول الى المطار الاقرب اليها (ما عدا مطار رياق) واذا لم تعمل في الحال المركبة الهوائية الطائرة فوق المنطقة الممنوعة بالامر المعطى لها بالنزول اجبرت على ذلك بالقوة اما بواسطة مصلحة الدفاع ضد الطيارات واما بواسطة طائرة المحافظة التي تستعمل رشاشاتها او المدافع الموجودة فيها. وفي جميع الاحوال التي تجبر الطيارة على النزول فيها بالقوة تصادر الطيارة ويصادر محمولها ويحال شاغلوها الى امام المحكمة العسكرية.