All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 288 11/09/1939

الزام بعض المؤسسات اجراء الاعمال اللازمة للدفاع السلبي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
288
Date
11/09/1939
Official Gazette
Issue 3724, 23/10/1939, p. 5129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 11/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على المؤسسات او المشاريع ذات المنفعة الوطنية او العمومية المعينة بامر اداري من المفوض السامي ان تؤمن هي بنفسها بخنادق او اعمال اخرى مماثلة لها حماية الاشخاص الذين تستخدمهم او توآويهم.

المادة 2

المادة الثانية: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 11 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو