All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 237 15/09/1939

تحوير القرار عدد 215-L.R الصادر في 7-9-1939 بتتميم القرار عدد 205-L.R تاريخ 3-9-1939 بتنظيم استثمار المواصلات اللاسلكية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
237
Date
15/09/1939
Official Gazette
Issue 3724, 23/10/1939, p. 5127-5128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 15/09/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مراسيم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرة في 23

ت 2 سنة 1920 و29 تموز سنة 1925 و5 ك1 سنة 1925

وبناء على المادة 2 من القرار عدد 215/L.R تاريخ 7 ايلول

سنة 1939

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القرار 215/L.R تاريخ 7 ايلول سنة 1939 وابدل منه النص التالي: "تصادر محطة راديو مرفأ طيران طرابلس ويوضع استثمارها تحت مراقبة السلطة العسكرية (البحرية).

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق والكولونل قائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو