المادة 1
مادة 1: ممنوع في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي صنع الالعاب النارية واستيرادها وبيعها.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 231 11/09/1939
مادة 1: ممنوع في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي صنع الالعاب النارية واستيرادها وبيعها.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا في حيز التنفيذ ثاني يوم نشره بتعليقه على ابواب السرايات .
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 11 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو