All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 238 16/09/1939

تتميم القرار عدد 190-L.R تاريخ 29-8-1939 بشأن التصريح الاجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
238
Date
16/09/1939
Official Gazette
Issue 3725, 26/10/1939, p. 5149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 16/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت كما يأتي الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار عدد 190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 القاضي بتقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات : "على انه اذا ظهر في بعض الظروف بسبب بعد المسافة او صعوبات المواصلات او لاي سبب اخر ان هذا القرار لم يبلغ نشره للاهالي الا متأخرا جدا حتى ان ذوي العلاقة لم يتمكنوا من تقديم تصريحهم قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب على المحاكم بعد ان تتثبت من حسن نية المخالفين ان تصدر حكما ببراءتهم".

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 16 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو