المادة 1
مادة 1: صححت على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 221/L.R الصادر في 9 ايلول سنة 939 بشأن وضع الحجز والحراسة القضائية على املاك رعايا الاعداء وتقديم تصريح اجباري بها: "جميع البضائع وجميع النقود وبصورة اجمالية جميع القيم المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحلات عدو سواء اوقفت هذه المحلات اعمالها او لم توقفها منذ اعلان الحرب تحجز وتوضع تحت حراسة قضائية".