المادة 1
مادة 1: في اثناء مدة الحرب تكون بعض البضائع اللازمة لحاجات الجيش او الاعاشة المدنية والمعينة في اوامر ادارية من امين سر المفوضية العليا العام والمنشورة في النشرة الرسمية خاضعة موقتا عند عرضها للاستهلاك للحصول على رخصة سابقة من السلطة العسكرية ذات الصلاحية او من ادارة الاعاشة العامة. تطبق هذه التدابير على البضائع الموجودة في المخازن الجمركية وفي المستودعات (الحقيقية او الحقيقية الخاصة او الوهمية) وفي المناطق الحرة.