All legislation

مرسوم Decree No. 24 16/10/1939

الغاء المرسوم رقم 3248 المؤرخ في 12-10-1938 (منح هيئة اختيارية صلاحية المجالس البلدية)

Type
مرسوم · Decree
Number
24
Date
16/10/1939
Official Gazette
Issue 3725, 26/10/1939, p. 5160-5161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 24 تاريخ 16/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3248 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية بكفيا صلاحية المجالس البلدية.

المادة 2

مادة 2: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم