المادة 1
مادة 1: ان تجديد التصريحات عن الكميات المخزونة (الستوكات ) المنصوص عليه في المادة 3 من القرار عدد 190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 يجب ان يجري بين 29 ايلول و5 تشرين الاول سنة 1939 مهما كان تاريخ التصريح الاول.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 252 27/09/1939
مادة 1: ان تجديد التصريحات عن الكميات المخزونة (الستوكات ) المنصوص عليه في المادة 3 من القرار عدد 190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 يجب ان يجري بين 29 ايلول و5 تشرين الاول سنة 1939 مهما كان تاريخ التصريح الاول.
مادة 2: ان المخالفات للقرار عدد 190/L.R المتمم بالقرارين عدد 220/L.R تاريخ 8 ايلول سنة 1939 وعدد 38/L.R تاريخ 16 ايلول سنة 1939 التي استدركت في التصريحات المجددة ولم يصدر حكم بشأنها في تاريخ هذا القرار لا تلاحق اذا كانت هذه التصريحات صادقة حقيقية.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 27 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو