All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 252 27/09/1939

بتتميم القرارات عدد 190-L.R و220-L.R و238-L.R الصادرة في 29 آب و8 ايلول و16 ايلول سنة 1939 بشأن تقديم التصريح الاجباري عن بعض - الحاصلات او المواد او المأكولات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
252
Date
27/09/1939
Official Gazette
Issue 3726, 30/10/1939, p. 5183-5184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 252 تاريخ 27/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تجديد التصريحات عن الكميات المخزونة (الستوكات ) المنصوص عليه في المادة 3 من القرار عدد 190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 يجب ان يجري بين 29 ايلول و5 تشرين الاول سنة 1939 مهما كان تاريخ التصريح الاول.

المادة 2

مادة 2: ان المخالفات للقرار عدد 190/L.R المتمم بالقرارين عدد 220/L.R تاريخ 8 ايلول سنة 1939 وعدد 38/L.R تاريخ 16 ايلول سنة 1939 التي استدركت في التصريحات المجددة ولم يصدر حكم بشأنها في تاريخ هذا القرار لا تلاحق اذا كانت هذه التصريحات صادقة حقيقية.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 27 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو