المادة 1
مادة 1: ان الجمعية المدعوة بالحزب الشيوعي قد حلت مع جميع المنظمات التابعة لها. وتقفل سلطات الشرطة المحلات المخصصة لاجتماعاتها في اراضي لبنان وسوريا.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 258 29/09/1939
مادة 1: ان الجمعية المدعوة بالحزب الشيوعي قد حلت مع جميع المنظمات التابعة لها. وتقفل سلطات الشرطة المحلات المخصصة لاجتماعاتها في اراضي لبنان وسوريا.
مادة 2: كل اجتماع وكل عمل اجمالي من اعضاء الحزب المنحل وكل عمل يرمي الى تأليفه عن جديد جهرا او سرا او يرمي الى نشر مبادئه باحدى الوسائل المنوه عنها في المادة 2 من القرار 4/ سوريا تاريخ 12 شباط سنة 1932 والمادة 2 من القرار 115/L.R تاريخ 12 اب سنة 1932 يعتبر مخلا بالامن العام. اذا لم تحل المخالفات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى المحاكم العسكرية تطبيقا للقوانين الخاضعة لها صلاحية تلك المحاكم لوحقت مهما كانت جنسية المخالفين امام المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية وعوقبت بالعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 4/ سوريا والقرار 115/L.R المنوه عنهما اعلاه.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيذ التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 29 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو