المادة 1
مادة 1: تخضع المؤسسات او المعاهد المدرجة فيما يلي للموجبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 228/L.R تاريخ 11 ايلول سنة 1939: اللائحة الاولى (بيروت ) المؤسسات الصناعية: شركة كهرباء بيروت شركة المرفأ شركة سكة حديد دمشق حماه وتمديداتها شركة الماء (الضبيه) ومكاتبها شركة راديو اوريان (جبل لبنان) مستودعات سوكوني فاكيوم (جبل لبنان) مستودعات شركة شل (جبل لبنان) مستودع شركة البترول السورية اللبنانية (جبل لبنان) بنك سوريا ولبنان مطاحن البراج - طريق النهر معامل صباغ الميكانيكية معمل البيرة والكحول - جلاد شركة الهواء المائع معمل جبر للمعجونات الغذائية معمل البيرة الفرنسي اللبناني معمل الكحول لقماطي وجبر وشركائهما (جل الديب ) - جبل لبنان شركة التبغ والتنباك ومستودعاتها (جبل لبنان بيروت ) مطاحن بكاليان ' المستشفيات : مستشفى اوتيل ديو دي فرانس دار التوليد الفرنسي المستشفى الاميركاني مستشفى القلب الاقدس مستشفى ربيز مستشفى سان شارل المستشفى الاسلامي الوطني المستشفى الاسلامي للدكتور ادريس مستشفى العصفورية (العصفورية) دار الاطفال اللقطاء - شارع سوريا مستشفى القديس جاورجيوس مستشفى الصنائع (مع فرعيه) المستشفى اللبناني مستشفى مار الياس مستشفى الدكتور رزق المستشفى الاسلامي (لجمعية المقاصد الخيرية) المستشفى الوطني للدكتور خير الله مأوى العجز (فرن الشباك) '