All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 287 07/10/1939

تعيين المؤسسات المكلفة ان تؤمن هي بنفسها دفاعها السلبي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
287
Date
07/10/1939
Official Gazette
Issue 3726, 30/10/1939, p. 5188-5191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 287 تاريخ 07/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المؤسسات او المعاهد المدرجة فيما يلي للموجبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 228/L.R تاريخ 11 ايلول سنة 1939: اللائحة الاولى (بيروت ) المؤسسات الصناعية: شركة كهرباء بيروت شركة المرفأ شركة سكة حديد دمشق حماه وتمديداتها شركة الماء (الضبيه) ومكاتبها شركة راديو اوريان (جبل لبنان) مستودعات سوكوني فاكيوم (جبل لبنان) مستودعات شركة شل (جبل لبنان) مستودع شركة البترول السورية اللبنانية (جبل لبنان) بنك سوريا ولبنان مطاحن البراج - طريق النهر معامل صباغ الميكانيكية معمل البيرة والكحول - جلاد شركة الهواء المائع معمل جبر للمعجونات الغذائية معمل البيرة الفرنسي اللبناني معمل الكحول لقماطي وجبر وشركائهما (جل الديب ) - جبل لبنان شركة التبغ والتنباك ومستودعاتها (جبل لبنان بيروت ) مطاحن بكاليان ' المستشفيات : مستشفى اوتيل ديو دي فرانس دار التوليد الفرنسي المستشفى الاميركاني مستشفى القلب الاقدس مستشفى ربيز مستشفى سان شارل المستشفى الاسلامي الوطني المستشفى الاسلامي للدكتور ادريس مستشفى العصفورية (العصفورية) دار الاطفال اللقطاء - شارع سوريا مستشفى القديس جاورجيوس مستشفى الصنائع (مع فرعيه) المستشفى اللبناني مستشفى مار الياس مستشفى الدكتور رزق المستشفى الاسلامي (لجمعية المقاصد الخيرية) المستشفى الوطني للدكتور خير الله مأوى العجز (فرن الشباك) '

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو