المادة 1
مادة 1: توقف ابتداء من نشر هذا القرار وحتى غاية 5 ت 1 معاينة وملاحقة مخالفات القرار رقم 190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 بشأن تقديم التصريح الاجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات والمتمم بالقرارات رقم 220/L.R و238/L.R و252/L.R تاريخ 8 و16 و27 ايلول سنة 939 ان الاحكام التي قد تصدر بحق مرتكبي المخالفات المذكورة على اثر معاينات جرت بين تاريخ نشر هذا القرار وتاريخ 5 تشرين الاول سنة 1939 لا يكون لها ادنى مفعول.