All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 253 27/09/1939

تتميم القرارات رقم 190-L.R و220-L.R و238-L.R و252-L.R بتاريخ 29 آب و8 ايلول و16 ايلول و27 ايلول سنة 1939 بشأن تقديم التصريح- الاجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
253
Date
27/09/1939
Official Gazette
Issue 3726, 30/10/1939, p. 5184-5185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 27/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف ابتداء من نشر هذا القرار وحتى غاية 5 ت 1 معاينة وملاحقة مخالفات القرار رقم 190/L.R تاريخ 29 اب سنة 1939 بشأن تقديم التصريح الاجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات والمتمم بالقرارات رقم 220/L.R و238/L.R و252/L.R تاريخ 8 و16 و27 ايلول سنة 939 ان الاحكام التي قد تصدر بحق مرتكبي المخالفات المذكورة على اثر معاينات جرت بين تاريخ نشر هذا القرار وتاريخ 5 تشرين الاول سنة 1939 لا يكون لها ادنى مفعول.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 27 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو