All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 247 21/09/1939

تحديد قائمة الوظائف العمومية التي احتفظ بتعيين مأموريها لرئيس الجمهورية اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
247
Date
21/09/1939
Official Gazette
Issue 3727, 02/11/1939, p. 5215-5216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 247 تاريخ 21/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين رئيس الجمهورية اللبنانية: - مديري الدوائر العامة. - المحافظين. - المفتشين العامين. - ضباط الدرك من رتبة قائد (كومندان) وما فوق. - القضاة من الفئات الخمس العليا في سلسلة المراتب القضائية. - يعين الموظفون الاخرون بقرار من امين سر الدولة.

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 21 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو