The whole text

قرار المفوض السامي رقم 245 تاريخ 21/09/1939 In force

المادة 2

المادة 2

رغم كل قانون او نظام وكل اتفاق او حكم مخالف لاحكام هذا القرار يحق للمدينين المذكورين في المادة 1 ابراء ذمتهم بالعملة القانونية وفقا لمعدلات التحويل التي كان ينبغي تطبيقها بموجب القوانين اللبنانية او السورية المعمول بها بتاريخ 16 اب سنة 1939 فيما لو جرى دفعها في هذا التاريخ.

على انه يطبق معدل التحويل في يوم الدفع اذا كان هذا المعدل اوفق للمدين من المعدل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وكذلك اذا كان الدائن والمدين قد اتفقا على معدل اوفق من هذا المعدل ظل للمدين الحق في ان يستفيد من هذا الاتفاق ضمن حدود الاستفادة الممنوحة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 245 تاريخ 21/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187796/article/2/