All legislation

غير محدد Unspecified No. 273 28/09/1939

بتحوير المادة الاولى من النظام رقم 1 الصادر في 7-9-1939 تنفيذا للقرار عدد 212-L.R تاريخ 5-9-1939 المتعلق بتجارة انواع الهيدروكاربور السائلة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
273
Date
28/09/1939
Official Gazette
Issue 3727, 02/11/1939, p. 5217-5218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 273 تاريخ 28/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مدينة حمص الى المدن السورية المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من النظام رقم 1 تاريخ 7 ايلول سنة 1939

المادة 2

مادة 2: مدير الاعاشة العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري.

بيروت في 28 ايلول سنة 1939 الامضاء: ميريه