All legislation

مرسوم Decree No. 40 28/10/1939

منع تعاطي اللعبة "بالبوكر المكشوف او البوكر الاميركاني"

Type
مرسوم · Decree
Number
40
Date
28/10/1939
Official Gazette
Issue 3728, 06/11/1939, p. 5236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 40 تاريخ 28/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البوكر المكشوف المعروف "بالبوكر الاميركاني" لا يدخل في فئة الالعاب التي يمكن تعاطيها في اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم