All legislation

مرسوم Decree No. 32 26/10/1939

تحديد الحقوق المكتسبة والمعترف بها على مياه نبعي النحلية

Type
مرسوم · Decree
Number
32
Date
26/10/1939
Official Gazette
Issue 3729, 09/11/1939, p. 5269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 32 تاريخ 26/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا: مجموع المياه النابعة من ارض السيد محمود حمد المصري لاولاد علي محمد المصري وهم جميل وعليا وهنا. ينتفع السيدان الدكتور نعوم الرامي ومحمود حمد المصري من حق استعمال المياه المذكورة لري اراضيهما وذلك في ابان الفيضان في فصل الربيع.

المادة 2

ثانيا: تقسم المياه النابعة في ارض السيدين ابي جوده مناصفة بين السادة نجيب نعوم ابي جوده ونجيب ابي راضي ابي جوده من جهة واولاد علي محمد المصري من جهة اخرى ويستثني متران مكعبان من هذه المياه يبقيان في محلهما تحت تصرف المنتفعين للاستقاء ولسقاية المواشي وعلى الخصوص مواشي بلدية فالوغا ولري الاراضي.