المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو موسى باخوس عبود بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 3 ايار سنة 1939 والمصدق من محكمة التمييز العليا بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1939 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
مرسوم Decree No. 50 03/11/1939
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو موسى باخوس عبود بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 3 ايار سنة 1939 والمصدق من محكمة التمييز العليا بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1939 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم