All legislation

مرسوم Decree No. 50 03/11/1939

بابدال عقوبة الاعدام

Type
مرسوم · Decree
Number
50
Date
03/11/1939
Official Gazette
Issue 3730, 13/11/1939, p. 5300-5301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 50 تاريخ 03/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو موسى باخوس عبود بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 3 ايار سنة 1939 والمصدق من محكمة التمييز العليا بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1939 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم