The whole text

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحظر: أ) كل انارة خارج البنايات والمؤسسات والمخازن الخ وبنوع خاص كل اعلان بواسطة النور ب ) وكل انارة في واجهات المخازن وعلى سطوح المقاهي وفي العنابر وعلى العموم كل انارة لا تكون بكاملها داخل الابنية ج) وكل انارة على الطرق العمومية او الخصوصية غير الانارة بالقناديل الملونة بالازرق من انموذج يقبل به المفوض السامي د) وكل انارة عمومية او خصوصية باحدى الوسائل الاتية: - الانارة بواسطة قناديل مضاءة بتأثير الضغط (من نوع قناديل اللوكس او غيرها) - والانارة بواسطة البطاريات الكهربائية - والانارة بواسطة مولد كهربائي مستقل عن الشركات صاحبة الامتيازات ما لم يمنح بهاتين الطريقتين الاخيرتين ترخيص استثنائي يشترط فيه التمكن من اطفاء النور اطفاء كاملا سريعا في حالة الخطر لا يمكن ان يعطى هذا الترخيص الا من الجنرال القائد الاعلى (دائرة الدفاع السلبي)

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187807/article/1/