All legislation

مرسوم Decree No. 60 10/11/1939

الغاء المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10-11-1938 (الذي يمنح مختار وهيئة اختيارية صلاحية المجالس البلدية)

Type
مرسوم · Decree
Number
60
Date
10/11/1939
Official Gazette
Issue 3732, 20/11/1939, p. 5364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 60 تاريخ 10/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصوريه صلاحية المجالس البلدية.

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم