المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصوريه صلاحية المجالس البلدية.
مرسوم Decree No. 60 10/11/1939
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3396 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية المنصوريه صلاحية المجالس البلدية.
مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم