All legislation

مرسوم Decree No. 63 10/11/1939

الغاء المرسوم 2480 المؤرخ في 30-5-1938 (القاضي بمنح هيئة اختيارية صلاحية المجالس البلدية)

Type
مرسوم · Decree
Number
63
Date
10/11/1939
Official Gazette
Issue 3732, 20/11/1939, p. 5366-5367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 63 تاريخ 10/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى المرسوم رقم 2480 المؤرخ في 30 ايار سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية النبي شيت صلاحية المجالس البلدية.

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم