المادة 1
مادة 1: صححت كما يلي الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939 بمنع المتاجرة مع العدو. "ان اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الذين تحت حماية فرنسا او رعايا الدول الحليفة او المحايدة المدينين للاشخاص المعينين في المادة 2 لهم الخيار في ان يودعوا بنك سوريا ولبنان قيمة دينهم. وابتداء من هذا الايداع تتوقف الفوائد عن المدين. ويمكن رئيس دائرة الاجراء ان يأمر ادارة باجراء هذا الايداع ضمانة لما قد يترتب من الحقوق للدائن".