المواد
لا يرخص للحيوانات من نوعي الخيل والبغال الاتية من العراق وتركيا باجتياز الحدود الا اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية عراقية او تركية تثبت ان نتيجة تلقيحها بالمليين على مرتين بين الواحدة والاخرى عشرون يوما كانت سلبية وان اخر تلقيح جرى منذ شهر على الاكثر ان الاحصنة والافراس والبغال التي لا تكون مرفقة بالشهادة المذكورة ترفض في الحال.
ويجب عدا ذلك ان تحقن مرة اخرى بالملييين بقصد المراقبة في احد مخافر الحجر الصحي السورية جميع الحيوانات من هذين النوعين الاتيين من البلدين المذكورين اعلاه قبل ان يرخص لها بالدخول الى سوريا.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو