المادة 1
مادة 1: تخضع المؤسسات او المعاهد المدرجة فيما يلي للواجبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 228/L.R تاريخ 11 ايلول سنة 1939 القائمة الثانية (بيروت ) معاهد التعليم مدرسة الفنون والصنائع المعاهد الصناعية الشركة الوطنية الصناعية في البوشرية. الشركة المغفلة اللبنانية للمشاريع الصناعية "سوليني" في الدوره. معامل مارون غماشه للمصنوعات الحديدية في راس بيروت . معامل الحلو لصنع المسامير في بعبدا شركة الشرق العامة (التبريد) في بيروت . شركة الصوف الوطنية لصنع الاجواخ في الحدث . معمل الملبوسات لاصحابه دره ومخباط وجربدبني وحنون وشركائهم في البوشرية. دباغة ظباط للجلود في برج حمود. معمل الفراشي لادمون طحيني في الطيونه. معمل الفلين الوطني في بيروت . طرابلس مدرسة وميتم راهبات المحبة. مدرسة الفرير. مدرسة وميتم التربية والتعليم. معاهد الاباء الكرمليين. مدرستا الذكور والاناث الاميركانيتان. دير الاباء الفرنسيسكان. دير الاباء العازاريين. مدرستا الذكور والاناث الارثوذكسيتان المستشفى البلدي. معمل عريضه. معمل مفرج. شركة كهرباء قاديشا المغفلة. المينا سكة حديد دمشق وحماه وتمديداتها المستشفى الاميركاني مطاحن ومستودع بترول عز الدين. مستودع البترول البلدي. شكا معمل الترابة اللبنانية. تعتور - طرابلس شركة بترول العراق.