All legislation

غير محدد Unspecified No. 291 11/10/1939

تعيين المؤسسات المكلفة ان تؤمن هي بنفسها دفاعها السلبي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
291
Date
11/10/1939
Official Gazette
Issue 3733, 23/11/1939, p. 5395-5397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 291 تاريخ 11/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المؤسسات او المعاهد المدرجة فيما يلي للواجبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار عدد 228/L.R تاريخ 11 ايلول سنة 1939 القائمة الثانية (بيروت ) معاهد التعليم مدرسة الفنون والصنائع المعاهد الصناعية الشركة الوطنية الصناعية في البوشرية. الشركة المغفلة اللبنانية للمشاريع الصناعية "سوليني" في الدوره. معامل مارون غماشه للمصنوعات الحديدية في راس بيروت . معامل الحلو لصنع المسامير في بعبدا شركة الشرق العامة (التبريد) في بيروت . شركة الصوف الوطنية لصنع الاجواخ في الحدث . معمل الملبوسات لاصحابه دره ومخباط وجربدبني وحنون وشركائهم في البوشرية. دباغة ظباط للجلود في برج حمود. معمل الفراشي لادمون طحيني في الطيونه. معمل الفلين الوطني في بيروت . طرابلس مدرسة وميتم راهبات المحبة. مدرسة الفرير. مدرسة وميتم التربية والتعليم. معاهد الاباء الكرمليين. مدرستا الذكور والاناث الاميركانيتان. دير الاباء الفرنسيسكان. دير الاباء العازاريين. مدرستا الذكور والاناث الارثوذكسيتان المستشفى البلدي. معمل عريضه. معمل مفرج. شركة كهرباء قاديشا المغفلة. المينا سكة حديد دمشق وحماه وتمديداتها المستشفى الاميركاني مطاحن ومستودع بترول عز الدين. مستودع البترول البلدي. شكا معمل الترابة اللبنانية. تعتور - طرابلس شركة بترول العراق.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

صادر في 11 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو